السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
471
منهاج الصالحين
مسألة 1616 : إذا رمى صيداً حلالًا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحلّ . مسألة 1617 : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار . مسألة 1618 : إذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فعششت فيه لم يملكها ، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك . مسألة 1619 : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأوّل الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيواناً كان أو غيره ، بل الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه ؛ لقصور في المال أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر . مسألة 1620 : قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل أو بمنزلته كما تقدّم ، ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك ، وإذا شك في ذلك بنى على الأوّل ، إلّاإذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ، وإذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه ، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره . نعم ، إذا ملك الطائر جناحيه - وكذا كل صيد يتصف بالامتناع فعلًا - فهو لمن أخذه ، إلّاإذا كان له مالك معلوم معيّن فيجب ردّه إليه ، وإذا علم أنّ له مالكاً محترماً غير معيّن جرى حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه .